للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -" الحديث. قال مسلم: "واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور" (ص ٩٤٤).

(قال بعضهم: كذا في رواية أحمد (٨٨) والكسائي، وفي نسخة ابن ماهان روى عن وكيع وحجّاج) (٨٩)، والأول هو الصواب.

٥٠٦ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاسْتِجْمَار تَوٌّ وَالسَّعْيُ تَوٌّ والطواف تَوُّ " (ص ٩٤٥).

معناه وترٌ. وفي حديث الشعبي "فما مضت إلا توَّة" أي ساعة واحدة ويقال في غير هذا: جاء فلان توا، أي قاصدًا لا يعرج على شيء.

قولها: "حججت مع النبيء - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخِطَام نَاقَةِ النبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - والآخر رافع ثوبه يستره من الحرّ حتى رمى جمرة العقبة" (ص ٩٤٤).

قال الشيخ -وفقه الله-: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز استظلال المُحْرِم راكبًا وتَعَلَّق بهذا الخبر. ومالك يكره ذلك. وأجاب بعض أصحابه عن هذا القدر (٩٠) الذي وقع في هذا الخبر لا يكاد يدوم. وقد أجاز مالك للمحرم أن يستظل بيده وقال: ما أيسر ما يثبت ذلك. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا الاستظلال (٩١) المذكور في الحديث إنما كان عند مقاربة (٩٢) الإِحلال لأن برمي الجمرة يباح ذلك، فلعله تسهّل فيه كما يتسهل في الطيب عند طواف الإِفاضة.


(٨٨) في (ج) "في رواية أبي أحمد".
(٨٩) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٩٠) في (ج) و (د) "عن هذا بأن هذا القدر".
(٩١) في (ب) "الاستدلال".
(٩٢) في (ب) "مقارنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>