للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: تحليل أصغر وهو جمرة العقبة فيحل به (١٠٤) عندنا إلقاء التفث وَإن كنا نكرهُ منه استعمال الطيّب ولكن إن فعله بعد الرمي لم يفْتَدِ، ويُمنع من النساء والصيد خلافًا للمخالف في إجازته للصيد. ولنا عليه قول الله: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١٠٥). وهذا يسمى محرمًا حتى يفيض لأن طواف الإِفاضة أحد أركان الحج وفرض من فروضه فلا تذهب عنه تسمية المحرم حتى يفعله. ولا معنى لتفرقة الشافعي في إصابته النساء بين الفرج وغيره لأن المنع فيهما واحد.

والثاني: تحليل أكبر (١٠٦) وهو طواف الإِفاضة فيحلّ به من كل شيء على الإِطلاق (إذ لم يَبْقَ بعده من أركان الحج وفروضه شيءٌ) (١٠٧) إذا أتى به وقد رمى الجمرة.

٥٠٩ - قوله: "كان ابنُ عُمَر -رضي الله عنه- يَرَى التحَصُّبَ سُنَّةً" (ص ٩٥١).

التحصب: النوم بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من اللَّيْل.

٥١٠ - قال الشيخ: خَرَّجَ مسلم في "باب الميت بمكة لياليَ مني: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة نا ابن نُمير وأبو أسامة قالا نا عبيد الله (١٠٨) عن نافع عن ابن عمر أن العباس استأذن النبيءَ - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث (ص ٩٥٣).

هكذا إسناده عند ابن ماهان، وكذلك رواه الكسائي عن ابن سفيان،


(١٠٤) في (ب) "بها".
(١٠٥) (٩٦) المائدة.
(١٠٦) في (ج) "أكثر".
(١٠٧) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(١٠٨) في (ب) و (د) "عبد الله"

<<  <  ج: ص:  >  >>