للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصف المصدر فيتعدَّى حينئذ إليه إذ كل ما لا يتعدى من الأفعال فإنه يتعدى إلى المصدر.

ومعنى "ليس له جزاء إلا الجنة" أي لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه ولا بد أن يبلغ (١٦٥) به إدخالَه الجَنَّةَ.

٥٣٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صيدُه وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَته إلَاّ مَنْ عَرَّفَهَا" (١٦٦) (ص ٩٨٦).

قال الشيخ: اختلف الناس في قطع شجر الحرم هل فيه جزاء أم لا؟ فعند مالك لا جزاء فيه، وعند أبي حنيفة والشافعي فيه الجزاء. واحتجوا بأن بعض الصحابة حكم في دوحة ببقرة. ويحتج لمالك أن الجزاء لا يجب إلا بشرع والأصل براءة الذمة ولم يرد شرع بذلك.

وأما قوله: "لا يُنَفَّر صيده" فإن مذهب مالك أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاء. ولم ير ذلك داود ورأى الجزاء مختصًا بالإِحرام لا بالحرم كما اختص منع الطيب واللباس بالإِحرام لا بالحرم. وهذا غير صحيح لأن الصيد محرّم في الحرم ولو كان كاللباس والطيب لحلّ كما حلاّ. وحجة مالك عليه قوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (١٦٧). ويعبر عمن حلّ بالحرم بأنه مُحْرِم كما يقال فيمن حل بنجد: منجد، وبتهامة: متهم. قال الشاعر: [الكامل]

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا ... وَدَعَا فَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ مَخْذُولاً


(١٦٥) في (أ) "أن يتلَع".
(١٦٦) فى (ج) زيادة وهي "لا يختلى خلاها".
(١٦٧) (٩٥) المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>