للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث آخر ذكره مسلم بعد هذا: "أنه عليه السلام دخلها وعلى رأسه عِمامة" (ص ٩٩٠).

قال الشيخ: قال بعض أصحابنا: لا يدخل (١٧١) مكة إلا بإحرام إلا لمثل إمام في جيشه للضرورة. وقائل هذا اتبع هذا الحديث على وجهه. واختلف قول مالك: هل دخول مكة بإحرام واجب أو مستحب؟ وأسقط ذلك مالك (١٧٢) عمن يكثر تردده إليها كالحطابين وأصحاب الفواكه.

٥٣٤ - قوله عليه السلام: "اكْتُبُوا لِأبِي شَاةٍ" (١٧٣) (ص ٩٨٨).

فيه دليل على جواز تدوين العلم والسنن وكتبه في الصحائف. ويحكى عن بعض السلف كراهية ذلك.

٥٣٥ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَأنَا أحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا" (ص ٩٩١).

قال الشيخ -وفقه الله-: مذهب مالك (١٧٤) أن المدينة حرم لهذه الأحاديث. وأنكره أبو حنيفة واحتجوا له بأن هذا مما يعم فلا يقبل فيه خبر الواحد، وبقوله عليه السلام في حديث آخر: "ما فعل النغير يا أبَا عمير".

والجواب عن الأول: أن الحديث اشتهر عند أهل النقل وكثر واتفق على صحته، وقد يكون بيانه عليه السلام بيانًا فاشيًا ولكن اكتفى الناس بنقل الآحاد فيه استغناء ببعضهم عن بعض.


(١٧١) في (ج) "لا ندخل".
(١٧٢) في هامش (ج) زيادة "مرة" بعد "مالك".
(١٧٣) هكذا في النسخ الأربع "لأبي شاة" بالتاء والذي في الأصول لمسلم "لأبي شاه" بالهاء، ونص النووي على أنه لا يقال بالتاء.
(١٧٤) في (أ) "إنّ مذهب مالك" وبقية النسخ الثلاث بحذف "إنَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>