للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إتيان النبيء - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن عن نذر فلا مانع يمنع منه لأن المتقرّب حيث اتفق له أو خفّ عليه فعل القربة.

وقد ألزم مالك المكيَّ إذا نذر الرباطَ بعَسْقلان وشبه ذلك من السواحل أن يخرج إليها وإن كان فيها إعمال المطي لغير المساجد الثلاثة، لأن المطي أعملت لمعنى وهو الرباط وذلك لا يوجد في المساجد الثلاثة. والحديث إنما ورد في إعمالها للصلاة لوجود ذلك المعنى من الصلاة فيها وزيادة عليه.

٥٥٩ - وقول المرأة في الحديث: "إن شُفِيتُ صَلَّيْتُ ببَيْتِ المَقْدَسِ وَقَوْل مَيْمُونَة لَهَا" (ص ١٠١٤).

قال الشيخ: ذهب بعض شيوخنا إلى نحو ما قالت ميمونة رضي الله عنها ورأى أن المكيّ والمدني إذا نذرا الصلاة في بيت المقدس لا يخرجان إليه لأن مكانهما أفضل، ولو نذر المقدسي الصلاة في أحد الحرمين لأتاه لأنهما أفضل من مكانه.

وقياس قول مالك على هذه الطريقة: أن المكي إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه، وإن نذر مدني إتيان مسجد مكة لم يأته لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. قال بعض شيوخنا: الأولى أن يأتي المدني مسجد مكة والمكي مسجد المدينة ليخرجا من الخلاف الذي وقع في فضل إحداهما على الأخرى.

٥٦٠ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الباب: "حدّثنا قتيبة وابن رُمح عن الليث عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن سعيد (١٩٥) عن ابن عباس أن امرأة" الحديث. هكذا في إسناده من جميع طرق هذا الكتاب "عن إبراهيم بن عبد الله". وكذلك خرّجه أبو مسعود الدمشقي عن مسلم من حديث ابن عباس "عن ميمونة" اتبع في ذلك الرواية ولم ينبه على ذلك. وإنما


(١٩٥) في (ج) و (د) "ابن معبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>