للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يتعلق بقوله سبحانه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} الآية (٦).

ومحمل ذلك عندنا على النكاح الجائز المؤبّد قالوا: وقراءة ابن مسعود هذه الآية: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل}، وقراءة ابن مسعود هذه ليست عندنا بحجة لأنها من طريق الآحاد والقرآن لا يثبت بخبر الواحد.

ولا يلزم العمل بخبر الواحد في مثل هذا المنقول على أنه قرآن على الصحيح من القول في ذلك. وذهب زُفَر إلى أن من نكح نكاحَ متعة فإن النكاح يتأبَّدُ.

قال الشيخ: وما أراه ذهب في هذا (٧) إلا إلى أن ذلك من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح فإنها تبطل ويمضي النكاح فكان حكم الشرع التأبيد (٨) في النكاح. واشتراط هذا التأجيل فيه خلاف حكم الشرع فبطل ذلك الشرط ومضى النكاح على حكم الشرع.

وِاختلفت الرواية في كتاب مسلم في النهي عن المتعة. ففيه: "أنه - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن ذلك يوم فتح مكة" (ص ١٠٢٤). وفيه: "أنه نهى عن ذلك يوم خيبر" (٩) (ص ١٠٢٧) فإن تعلق بهذا من أجاز المتعة وزعم أن هذا الاختلاف يقدحُ في الأحاديث الناسخة لأنه يراه تناقضا، قلنا: هذا خطأ وليس بتناقض لأنه يصح أن ينهى عن ذلك في زمان ثم ينهى عنه في زمان آخر تأكيدًا وإشهارًا فيسمع بعض الرواة نهيه في زمان ويسمع آخرون نهيه عن ذلك في زمان آخر، فينقل كل فريق منهم ما سمعه ولا يكون في ذلك تكاذب ولا تناقض.

٥٦٥ - قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في باب متعة النساء: "نا ابن بَشّار قال نا محمَّد بن جعْفَر نا شُعْبَةُ عن عمرو بن دينار قال:


(٦) (٢٤) النساء.
(٧) في (د) "في ذلك".
(٨) في (ج) "في التأبيد".
(٩) في (ب) "يوم حنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>