للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشاعر: [الطويل]

فَألْقَتْ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّ بِهَا النَّوَى ... كَمَا قَرَّ عَيْنًا بِالإِيابِ المُسَافِرُ

وذهب بعضهم إلى أن المعنى لا يرفع عصاه عن عَاتِقِهِ، يعني به الأدب ولم يرد به الضرب بالعصا، وعلى ذلك قول الشاعر: [السريع]

تركتُ أهلَ الصّبا وشأنهُمُ ... فلم تَعُدْ لِي العصا ولم أَعُدِ

معناه (٢٨): لم ترفع عليَّ عصا اللوم والعذل لأني عدلت عن اللهو والصبا. وقيل: إن المراد به إنّه كثير الضرب، وفي هذا حجة على جواز الضرب اليسير للزوجة لأن ظاهره إنكار الإِكثار من الضرب.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ" فإن مالكا يمنع من ذلك. ومحمله عنده على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار. وأمَّا من يَقْرُب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك. فإن قيل: كيف يقال هذا وهل تجوز مضرة شخص في ماله لمنفعة شخص آخر؟ قيل: إنما نظر في هذا - صلى الله عليه وسلم - للأكثر على الأقل ورأى مضرة أهل البوادي في ذلك أخف لأن ما يبيعونه إنما هو غلة عندهم ولا أثمان لها عليهم وأهل الحواضر يخرجون في ذلك أثمانا تشق عليهم وإنما يباح الضرر على هذه الصفة لا مضرة مطلقة.

واختلف عندنا في الشراء للبادي هل يمنع كما يمنع البيع له؟

فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه شابه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر فإن وقع البيع أو النكاح على الصفات المتقدمة التي ذكر النهي عنها ففي فسخه خلاف.


(٢٨) في (د) "يعني".

<<  <  ج: ص:  >  >>