للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ها هنا، ومن رأى أنها إنما تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر وهو أن تكون بنكاح أو شبهة نكاح (٤٣) لم يُسقط الجبر ها هنا.

والولاية على قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامَّة ولاية الإسلام، والخاصة ولاية النسب أو ما حل محله كالوصي أو ما يُشَبَّهُ به كالمولَى الأعلى أو ما أقامه الشرع نائباً عنه كالسلطان، فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورات (٤٤) إلا أن يكون وصي من قبل الأب ففي تقدمته في البكر على أولياء النسب خلاف عندنا.

وإنما دخل الولي لينفي عن نفسه المَعَرَّة أن تضع نفسها في غير كُفُؤٍ والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب، وفي اعتبار اليسار من الزوج في المؤسرة، واعتبار الحرية الأصلية في متزوج العربية اضطراب في المذهب. وحديث فاطمة بنت قيس في تزويجها أسامة، وضاعة في تزويجها المقداد بن الأسود رد (٤٥) على ما يقول: إن النكاح يفسخ.

وقد حكى أبو حامد عن ابن الماجشون من أصحابنا أنها إذا تزوجت غير كفؤٍ فسخ النكاح وإن رَضُوا أجمعون.

ولعله يريد إذا تزوجت فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يُفسد دينها فيصير ذلك حقاً لله سبحانه فيفسخ حينئذ.

ولو تزوجت بغير وليّ والزوجان يعتقدان إباحة ذلك أو يجهلان الحكم فيه لم يكن في ذلك حد، ولو كانا يعتقدان تحريم ذلك لم يكن في ذلك حد أيضاً إلا عند الصيرفي من أصحاب الشافعي فإنه رأى فيه الحد.

وطرد قوله: أن لا يكون فيه صداق ولا يلحق فيه نسب. وحجته قوله:


(٤٣) في (ب) "أن يكون نكاح، أو شبهة نكاح".
(٤٤) في (ب) و (ج) و (د) "المذكورة".
(٤٥) "رد" ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>