للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن في بعض طرق هذا الحديث قال: "وقعَتْ في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سُلَيْم تصنعها وتُهيئُهَا وهي صفية بنت حُيَيّ". ففي هذه الرواية أنها أخذها في قسمة ولم يذكر الهبة وفيها أنه اشتراها منه، فعلى هذا يُستغنى عن الاعتذار عن ارتجاع الهبة.

وأما قوله: "وجعل عتقها صداقها" فإن الناس اختلفوا في هذا، فمنهم من أجاز ذلك لظاهر هذا الحديث. ومالك وغيره من الفقهاء يمنع ذلك وقال الشافعي: هي بالخيار إذا أعتقها فإن امتنعت من تزويجه فله عليها قيمتها.

فأما (٦٥) مالك وغيره ممن وافقه فيحمل هذا على أنه من خصائص النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص بالموهوبة. وأجيز له النكاح بغير مهر فلا يقاس غيره عليه فيما خص - صلى الله عليه وسلم - به، والاعتبار عند بعض أصحابنا يمنع ذلك (٦٦) أيضًا لأنه إن قدّر أنها عقدت على نفسها النكاح قبل عتقها فذلك لا يصح إذ لا ملك لها في نفسها حينئذ. ولا يصح أيضًا عقد الإنسان نكاحه من أمته، وإن قدّر أنها عقدت بعد عتقها فلم يقع منها بعد ذلك رضى تطالب به، وإن كان يقدر قبل عتقها بشرط أن تعتق فقد عقدت الشيء قبل وجوبة والتزامها في هذا وجوب الشيء عليها قبل أن يجب لها لا يلزمها على الطريقة المعروفة عندنا.

وأما حجة الشافعي فإنه يقول: إنه عِتْق بعوض، فإذا بطل العوض في الشرع رجع في سلعته، أو في قيمتها إن لم يمكن (٦٧) الرجوع فيها.


(٦٥) في (ج) "وَأمَّا".
(٦٦) في (ج) و (د) "من ذلك".
(٦٧) في (أ) و (د) "إن لم يكن".

<<  <  ج: ص:  >  >>