للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البخاري: عروة أخشى ألا يكون محفوظًا لأن عروة هو ابن عياض بن عمرو القاري. ورواه أبو نعيم عن سعيد بن حسان عن ابن عياض ولم يُسمِّه.

٥٩٥ - قوله:"إنّه أتى بامرأةٍ مُجحٍّ على باب فُسْطَاط فقال: لعلّه يريد أن يُلِمَّ بها. فقالوا: نَعَم. فقال - صلى الله عليه وسلم - لقد هَمِمتُ أن ألعنه لعنًا يدخل (٨٦) مَعَهُ قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلّ له؟ " (ص ١٠٦٥).

قال الشيخ: المُجحّ ها هنا: الحامل التي قربت ولادتها. وإنّما غلَّظ - صلى الله عليه وسلم - في هذا لما استقر في شريعته من النهي عن وطء الحامل.

وقوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ " إشارة إلى أنه قد يَنْمي الجنين بنطفة هذا الواطىء لأمِّه حَامِلاً فيصير مشاركًا فيه لأبيه وكان له بعض الولد فإذا حصلت المشاركة منع الاستخدام.

وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ لَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ". وقال ابن عباس: "نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عن وطء الحبالى حتى يضَعْنَ ما في بطونهنّ". رَوَى هذا الحديث شُعبة عن يزيد (٨٧) بن خمير.

وهذا خُمَير بضم الخاء المعجمة هو خمير الرَّحَبي بفتح الراء والحاء المهملة بعدها باء منقوطة بواحدة تحتها منسوب إلى بني رحبة بطن من حمير. وهو رحبة بن زرعة بن سبا الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل.


(٨٦) في (ج) و (د) "لعنة تدخل".
(٨٧) في (أ) "زيد" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>