للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: قد كفيتم مئونة الجواب إذ المنسوخ لا يعمل به، وعليه يحمل عندنا قول عائشة: "فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٦) وهي فيما يُقْرأ من القرآن" تعني من القرآن المنسوخ. فلو أرادت فيما يقرأ من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن.

٦٠٣ - وقوله: "الإِمْلَاجَةُ وَالإِملَاجَتَانِ" (ص ١٠٧٤).

قال أبو عبيد: يعني المصة والمصتين. والمَلْجُ: المَصُّ، يقال: مَلَج الصبي أمّه يَمْلُجهَا ومَلِجَ يَمْلَجُ وأملجتِ المرأة صبيها. والإِملاجة أنْ تُمِصّه لبنها مرة واحدة.

وأما الرضاعة فقال ابن السكيت وغيره: فيها لغتان كسر الراء وفتحها،

وكذلك الرَّضاع. وقد رضع بفتح الضاد وبكسرها (١٧) لغتان، ورضُع

بضم الضَّاد، إذَا كان لَئِيمًا فهو راضع، وجمعه رضع. ومنه قَول ابن

الأكْوَعِ: [الرجز]

فاليَومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ........................

أي يوم هلاك اللئام.

٦٠٤ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ" (ص ١٠٧٨).

أي أنّ الذي يسقى من الجوع اللبن هو الرضيع الذي له حُرْمة.

قال الشيخ -وفقه الله-: خرّج مسلم في هذا الباب: "حديثا عن حَبَّان عن همام" (ص ١٠٧٥).


(١٦) زيادة في (د) "والأمر على ذلك".
(١٧) في (د) "وكسرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>