للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع" يرد ما قال لأن هذه لام التمليك ومن مُلِّك الشيء لا يحاسب به ولا عليه، ولأنه لا معنى حينئذ للتفرقة بين البكر والثيب، ولا معنى أيضاً لاقتصار في العدد على الثلاث والسبع إذا كان القضاء واجبًا في جميع الأعداد. وتعلّق أبو حنيفة بالظواهر الواردة بالعدل وهي مخصوصة بهذا الحديث. وتعلق أيضًا بقوله لأم سلمة: "وَإنْ سَمَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسائي".

وهذا مما اختلف المذهب فيه عندنا، فمذهب مالك فيما ذكره ابن الموّاز عنه أنه ليس له أن يسبّع عند الثيب، ويمكن عندي أنْ يكون مالك رأى ذلك (٥٠) من خصائص النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأنه خص في النكاح بأمور لم تجزْ لأمته.

وقال ابن القصار: إذا سبّع للثيب سبّع لبقية نسائه أخذا بظاهر هذا (٥١) الحديث، ولا يدل عنده على سقوط الثلاث لها كما قال أبو حنيفة لأنه يحمل على أن الثلاث تجب لها من غير محاسبة بشرط ألَاّ تختار السبع فإن اختارت السبع والتوفر عاجلاً حوسبت. وهذا لا إحالة فيه ولا يعد في أن يجب للإِنسان الحق بشريطة على صفة ويسقط عند فقدها.

واختلف المذهب عندنا: هل ذلك حق للمرأة أو حق للزوج؟ فقيل: هو حق للمرأة بقوله: "للبكر سبع" وهذه لام التمليك. وقيل: هو حق للزوج على بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة فجعل له في الشرع زيادة في الاستمتاع وإذا قلنا بأنه حق لها هل يُجْبَر عليه أم لا؟ اضطرب أهل المذهب فيه أيضًا.


(٥٠) في (ج) "أن ذلك".
(٥١) "هذا" ساقطة من "ج".

<<  <  ج: ص:  >  >>