للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باطل وإن كان مائة شرط". فيجب أن يعلم أن الشروط المقارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم، وجواز التصرف في المبيع، وهذا لا خلاف في جواز اشتراطه لأنه يُقْضَى به وإن لم يُشترط.

والثاني: أن لا تَكُون من مقتضاه ولكنها من مصلحته كالحميل والرهن واشتراط الخيار، فهذا أيضًا يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته فأشبه ما كان من مقتضاه ولكنه إنما يقضى به مع الاشتراط وإن لم يشترط فلا يقضى به وبهذا يفارق القسم الأول.

والثالث: أن تكون خارجة (٣٦) عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه في العقود بأن يمنع من مقتضى العقد أو يوقع فيه غررا. و (٣٧) غير ذلك من الوجوه الممنوعة. فهذا موضع اضطراب العلماء، ومسائل المذهب مضطربة فيه ولكن المشهور فيه على الجملة في القول المطلق أن البيع والشرط جميعا يُنقضان ويبطلان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أحْدَثَ فِي دِيننَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فهْوَ رَدٌّ" لأنه قد وضع من الثَّمَن لأجل الشرط فصار له حصة من المعاوضة فيجب بطلان ما قابله من العوض لفساده والذي ينوبه من العوض (٣٨) مجهول. وهذا يؤدي إلى الجهالة بما يقابل ما سواه في العوض فوجب فسخ الكل لذلك. وقد قال بعض العلماء: فإن الشرط خاصة هو المختص بالبطلان لأجل حديث بَريرة.

وقد وقع في المذهب مسائل خرّج منها بعض الشيوخ هذه الطريقة


(٣٦) في (أ) "خارجه".
(٣٧) في (ب) و (ج) أوْ.
(٣٨) في (ب) "من المعارضة".

<<  <  ج: ص:  >  >>