احتيج فيها للمساقاة. والمشهور عندنا منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه صاحبه. فأما داود والشافعي فرأياها رخصة فقصراها على ما وقعت عليه فلم يتحقق داود إلا النخَل خاصة، ولم يتحقق الشافعي إلا النخلَ والكرْم، ونحن قسنا بقية الشجر عليهما لكونها في معناهما (٥) ولا مانع من القياس، إذا عُقل المعنى.
ومتى تجوز المساقاة؟ فمذهبنا جوازها ما لم تطب الثمرة. وعندنا في جوازها بعد أن طابت قولان. وعند الشافعي لا تجوز المساقاة وقد ظهرت الثمرة، وقدر أنَّ الظاهر منها مملوك جميعه لرب النخل وهو عين قائمة فكأنه باع نصفه قبل الزهو بخدمة العامل. وعندنا أن المعاملة إنما وقعت على التنمية بنصف النامي، وذلك غير موجود والموجود قبل هذا غير مقصود فلم يؤثر في جواز المساقاة.
٦٧١ - وقوله "كَانَ الناس يُؤَاجِرون على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المَاذِيَانَاتِ وأقبال الجداول"(ص ١١٨٣).
المَاذِيَانَات: ما يبنى على الأنهار الكبار وليس بالعربية ولكنها سواديّة. والسواقي دون الماذِيَانَات.
وقوله:"نَهى عَن بيع الثمر قَبْلَ أن يُشْقِحَ"(ص ١١٧٥).
قال الأصمعي: إذا تغير البُسْر إلى الحمرة قيل: هذه شُقْحة وقد أَشقَحَتْ.
٦٧٢ - خرَّج مسلم في باب المزارعة حديثا:"عن الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - دخل عَلَى أمّ بشر .. " هكذا في رواية أبي العلاء "أم بشر". وعند الجُلُودي "أم مبشّر". وفي النسخة