للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان أحقَّ بالجزء، وإنما كان له ارتجاعها في التفليس لعيب الذمة التي دخل عليها فصار كمن وجد فيما اشتراه عيبا فله رده، وإنما لم يردّ في الموت وإن غابت الذمة (٧) لانقطاعها رأسا فيعظم ضرر بقية الغرماء، وفي الفلس لا يعظم ضررهم إذا قُدِّم عليهم لبقاء ذمة غريمهم.

وإذا وضَحَ هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة فإن أراد الغرماء دفع الثمن إليه ليمنعوه مِن أَخْذِ سلعته (٨) كان ذلك لهم لأنه إنما كان له ارتجاع السلعة لعلة فقد الثمن فإذا زالت العلة زال حكمها. وأبى ذلك الشافعي ولم يسقط حقه في الارتجاع بدفعهم الثمن إليه. واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر فلا يرضى بما صنعه الغرماء من تسليم بعض مال الغريم في هذه السلعة وتفوت سلعته فيلحقه الضرر في ذلك.

٦٧٦ - خرّج مسلم في هذا الباب: "حدّثنا ابن أبي عُمَر نا هشام ابن سليمان عن ابن جريج ... " الحديث (ص ١١٩٣).

هكذا في رواية أبي العلاء (٩) وأما في رواية الجُلُودي فجعل ابن نمير بدل ابن أبي عمر والصواب ابن أبي عمر. وقد تقدم في كتاب الحج حديثان:

أولهما: "حدثنا ابن أبي عمر حدثني هشام بن سليمان" في: حديث حفصة (١٠) "ما شأن الناس حَلُّوا".


(٧) اختلفت النسخ هنا في هذه اللفظة فجاءت في (أ) "وإن انعابت الذمة" وأشير في الهامش إلى اصلاحها بقوله: "وإن غابت الذمة" وما في (ج) هو ما أثبتناه، وأما (ب) ففيها: "وإن انقلبت الذمّة ".
(٨) في (ب) "من أخذ سلعتهم".
(٩) في (ج) "أبي العلاء والكسائي".
(١٠) في (أ) أحدهما حديث حفصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>