للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٦ - وقوله: "وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ" (ص ١٢٠٨). بمعنى: لا تفضلوا. وقد يكون الشف في اللغة بمعنى النّقصان وهو من الأضداد.

٦٨٧ - خرّج مسلم في باب أكل الربا حديثاً عن جرير عن مغيرة قال: سألت إبراهيم فحدثنا عن عَلقمة (هكذا في نسخة ابن ماهان، وأما عند الجُلُودي فعن جرير عن مغيرة قال: سَأل شِبَاكٌ إبراهيم فحدثنا عن علقمة) (٣٥) فجعل السائل هو شِباك. وفي رواية أبي العلاء أن السائل هو المغيرة (ص ١٢١٨).

وشباك هذا هو ضَبِيّ كوفي مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعي.

٦٨٨ - ذكر: "أنه أتى - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِخَيْبَر بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهْيَ مِنَ المَغَانِمِ تُبَاع فَأمَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِالذَّهَبِ الذي في القِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثم قال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بوزن". وفي بعض طرقه: "اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً فِيهَا اثْنَا عَشَرَ دينارا (٣٦) فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فذكرت ذَلِكَ للنبيء - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تُباع حتّى تُفَصَّلَ" (ص ١٢١٣).

قال الشيخ: مذهب مالك أن الذهب إذا كان مَعَهُ سلعة (٣٧) فلا يجوز بيعهما بذهب، وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعهما بفضة لأن ذلك يؤدي إلى التفاضل بين الذهبين، والذهب المنفرد (٣٨) جميع أجْزَائه مقابلة للذهب والسلعة فلم يقع التماثل ولا بَيْعُ الذهب بمثله سواء بسواء (لكنَّ


(٣٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣٦) في أصول مسلم "باثني عشر دينارا".
(٣٧) في (ج) "إذا كانت معه سلعة".
(٣٨) في (ج) "للمنفرد".

<<  <  ج: ص:  >  >>