للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه لم يقارن البيعُ هذا الشرطَ مع قوله فَبعْتُه إياه على أن لي فَقَار ظهره، وهذا نص في الاشتراط عند البيع.

وقد اختلفت الأحاديث في الشروط ومن لم يتفطن لطرق (٩٤) بنائها اضطرب الأمر عليه. وقد حكيَ أن رجلاً استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط؟ فقال: هما باطلان. ثم استفتى ابن شُبْرُمَة فقال: هما صحيحان. ثم استفتى ابن أبي لَيْلَى فقال: البيع صحيح والشرط فاسد (٩٥). قال السائل فقلت: سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليَّ في مسألة واحدة هذا الاختلاف. وأتى أبا حنيفة وأعلمه بما قال صاحباه فقال: "نَهَى النبيء - صلى الله عليه وسلم - عن بيع وشرط". وأتى ابن شُبْرُمَة فاحتج له بحديث جابر هذا. وأتى ابن أبي ليلى فاحتج له بحديث بَرِيرَةَ المتقدم.

ونحن نبني الأحاديث فنقول: من الشروط ما يفسد العقدَ، ومنها ما لا يفسده. فما كان منها من مقتضى العقد كالتسليم أو مصلحة كالرهن والحميل صح البيع والشرط؛ وما كان ينافي موجب العَقْد ويدخل في الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط. وكان شيخنا -رحمه الله- يقول: ما لا فائدة فيه ولا يؤدي إلى فساد في البيع ولا يُزاد في الثمن (٩٦) ولا ينقص منه لأجله فهذا الذي قد يقول فيه بعض أصحابنا: البَيْعِ صحيح والشرط باطل.

وقال بعض الناس: قول جابر: "وَزَن لي ثمن البعير فأرجح لي فيه"، دلالة على جواز هبة المَجْهُول.

وقوله: "أفقرني ظهره" الإِفقار في اللغة إعارة الظهر للركوب.


(٩٤) "لطرق" تمزقت من (أ).
(٩٥) في (ب) و (ج) "والشرط باطل".
(٩٦) في (ب) "ولا يزيد في الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>