للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الأخ الشقيق مع الأخ للأب. وحكموا بالمال كله لابن العم الذي هو أخ لأم، السدسُ بالفرض والباقي بالتعصيب.

روي ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبو ثور وداود والطبري. ولم يُثبت آخرون بذلك ترجيحا في التعصيب وحكموا بأن للأخ للأم السدس والباقي يقسم نصفين بينه وبين ابن العم الآخر (١٣). روي ذلك عن علي وزيد وابن عباس. وذكر عن عمر ما يدل عليه وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء. والفرق على أصل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طرق الترجيح.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فلأوْلَى" (١٤) رَجُلٍ ذكر".

المراد بـ"أولى" ها هنا أقرب، ولا يراد به أحق، مثل ما يراد بقولهم: "زيد أولى بماله" لأنه لو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق وهو المراد بيانه.

وممَّا أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله ها هنا: "فلأولى رجل ذكر" وقوله في حديث الزكاة: "فابن لبون ذكر"، والتأكيد إنما يحسن إذا كان يفيد، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكًرا كما لا تكون المرأة إلا أنثى فَلِمَ حسن ها هنا وصفُ الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك؟

وقد أجاب بعض النَّاس (١٥) عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع ولد. ألا تراهم يقولون: بنو تميم يريدون الأُنثى منهم والذكر، وإذا أمكن


(١٣) "الآخر" ساقط من (أ).
(١٤) في (ج) "فلأول رجل".
(١٥) "الناس" ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>