للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك فهو هبة والهبة تخالف الصدقة عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجة لقوله "على فرس عتيق في سبيل الله" فإنما وقع النهي عنده لأنه على جهة الصدقة ومن جهة المعنى أن الصدقة قربة إِلى الله سبحانه ولا يحسن الرجوع فيما تقرب به إِليه تعالى، والهبة ليست كذلك فاستخف شراؤها وما وقع في الطريق الآخر الذي ذكرناه "العائد في هبته" فلم يذكر ذلك عقب نهيه عن الشراء بل هو كلام مبتدأ (٣) فقد يحمل على العود بغير معاوضة فلا تكون فيه حجة على ما وقع في الموازية. وظاهر إطلاق مالك يؤذن بأنه حمل النهي على الندب (٤) لأنه قال: لا ينبغي أن يشتريها. وقال: يكره، وظاهر ما في الموازية حمل النهي على المنع (٥)، وكذلك قال الداودي: إنه حرام؛ فعلى القول بحمل ذلك على الكراهة (٦) لا يفسخ العقد، وعلى القول بحمله (٧) على التحريم قال بعض شيوخنا: يفسخ. وفيه نظر لأجل الاختلاف فيه، ولأنه ليس كل نهي يدل على فساد المنهي عنه.

واختلف المذهب في المنافع: هل هي كالرقاب أم لا؟

فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلَّة سنين ولم يُبَتِّل الأصل فلا بأس أن يشتري المتصدق ذلك، قال: وأباه عبد الملك واحتج بحديث النهي عن الرجوع في الصدقة، وأجاز لورثته أن يشتروا المَرْجِع، قال: والحجة لمالك حديث العرية. قال بعض الشيوخ: العرية أصل قائم بنفسه أجيز للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره.


(٣) وقع في (أ) هنا لفظ "مبتدأ" محرفا.
(٤) في (ج) "يؤذن أنه على النهي حمل الندب" وما أثبتناه هو الصحيح.
(٥) في (ج) "حمل النهى على البيع"، وفي (د) "حمل النهى على الندب"، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) في (ج) "على القول محمل ذلك على الكراهة".
(٧) في (ج) "لحمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>