للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بنفسه، ومن يتحقق مصيره للآخرة وأشرف على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلما. وغلبة الظن في هذا تُنزّل منزلة غلبة الظن في الشاهد لكن لو ادعى قتل الخطأ حتى صار إنما يدّعي مالا لكان الأصح من القَوْلَيْن عندنا أنه لا يُقْسَم مع دعواه، كيف وأصل القسامة فيه اضطراب، وكان شيوخنا المحققون يضعّفونها.

وقد نبَّهناك على ما وقع في الحديث من الاضطراب وَوُجود القتيل في المحلة ليس بلوث عندنا خلافا لمن رآه لوثا تعلقا بظاهر الحديث لكن قد يظهر من القرائن عندنا ما يقوم مقام الشاهد، كرجل وُجِدَ قائما على القتيل بيده آلة القتل وهو متخضب (٤٤) بدمه على هيئة القاتل، فهذا يكون عندنا لوثا.

قال ابن مسعدة: قلت للنسائي: مالك لا يقول بالقسامة إلا بلوث، وهذا الحديث لَا لوثَ فيه فَلِمَ قال به؟ فقال النسائي: في الحديث (٤٥) ذكر العداوة بينهم وبين اليهود، فأنزل مالك اللَّوث أو قول الميت بمنزلة العداوة.

وعندي أنَّ الأظهرَ في الجواب أن يقال: قد سلّمنا أن القرائن تقوم مقام الشاهد فقد يكون قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه وإن جهل عين القاتل. ومثل هذا لا يبعد إثباته لوثا وإجراءَ حكم القسامة فيه.

٧٣٩ - خرّج مسلم هذا الحديث: "عن ابن نمير قال: حدثني أبي قال نا سعيد بن عبيد "قال نا بُشير بن يسار" الحديث (ص ١٢٩٤).

قال بعضهم: وقع في نسخة أبي العلاء بَدَل: "سعيد بن عبيد سعْد


(٤٤) في (ب) "مخَضّب". وفي (ج) "مختضب".
(٤٥) في (ج) "في هذا الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>