للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ، ولا شك أن كل ما عورضت به النبوءة مذموم إذَا كان القصد به ردّ الحكم وإلّا فقد سَجَّع (٨٠) النبيء - صلى الله عليه وسلم - في مواضعَ.

٧٥٧ - قوله: "في إملاص (٨١) المرأة" (ص ١٣١١).

إملاصها بالجنين هو أن تزلقه قبل وَقْت الوِلَادَة وكلُّ مَا زَلِقَ مِنْ يَدٍ فَقَدْ مَلِصَ يَمْلَصُ مَلْصًا. وقال أبو العبّاس: ومنه حديث الدجّال: "فأملَصَتْ به أمّه" أي أزلقته. يقال أملصت (٨٢) وأزلقت وأسْهَلَت به وحطأت به بمعنًى واحِدٍ.


(٨٠) في (ج) "سَجَعَ" بدون تشديد الجيم مع الشكل.
(٨١) في النسخ الأربع "إملاص" وجاء في شرح النووي أن جميع نسخ مسلم "ملاص" بدون همزة، والمعروف إملاص المرأة بهمزة مكسورة.
(٨٢) في (ب) و (ج) "ملصت به".

<<  <  ج: ص:  >  >>