للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب أهل الظاهر لعموم الآية ولم يخصوها بالأخبار. ومن الناس من قدَّر مبلغ القطع بالدرهمين، ومنهم من قدره بالثلاثة، ومنهم من قدره بالخمسة وقال: لا تُقطع الخمس (٣) إلا في الخمس، ومنهم من قدره بعشرة دراهم لما روي في بعض الطرق: "أن المجن كان ثمنه عشرة دراهم على عهد النبيء - صلى الله عليه وسلم -.

وأما قوله: "لَعَن الله السارقَ يسرِق البيضةَ فتُقطع يدُه".

فمن الناس من يتأوله على بيضة الحديد، ويرى أنها تساوي ثلاثة دراهم، ومنهم من يحمله على قصد المبالغة والتنبيه على عظيم ما خسر وهي يده وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل. وأراد جنس البيض وجنس الحبال.

وأما موضع السرقة فالحِرز معتبر وقد اضطربت الروايات في الحِرز اضطرابا كثيرا. والنكتة فيه أن كل ما كان حِرْزًا في العادة وقُصِدَ إلى التحرّز به ففيه يَجِب القطع.

والاختلاف إلى هذا يرجع فطائِفَة تُقدّر حُصُولَ هذا الوصفِ في الشّيء فتَقطَعُ (٤)، وطائفة أخرى تراه لم يَحْصُل (٥) فلا تقطع.

وأما السارق فأن لا تكون له شبهة في المال كالأب ومن في معناه.

هذه عقود هذا الباب، وفروعُهُ تتّسع.

٧٥٩ - قوله في المخزومية: "كانت تستعير المتاع وتجحَدُه فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها" (ص ١٣١٦).


(٣) في (ج) "يقطع الخمس".
(٤) في (ج) "فيقطع".
(٥) في (أ) "لم تَحْصُل".

<<  <  ج: ص:  >  >>