للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ: أما ظهور الحملِ بالمرأة الّتي لا زوج لها فقالت: إني أُكرِهْت على الوطء ففي تصديقها خلافٌ بين الناس: هل تصدق وتَكُون شبهة يُدرأُ الحدُّ بِها، أو لَا تصدق لظاهر قول عمر هذا؟ ولأنَّ الحَبَل (٣) كالبيّنة فلا يسقط بدعواها.

٧٦٢ - قوله: "يَا رَسُولَ الله: إنَّي زَنَيْتُ فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ أرْبَعَ مَرَّاتٍ" الحديث. وفيه: "فَلمَّا أذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ هَرَبَ فَأدْرَكْنَاهُ بَالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ" (ص ١٣١٨).

قال الشيخ: اختلف الناس في المقر بالزنا: هل يُرجم بإقراره مرة واحدة، لقوله: "فإن اعترفت فارجمها "، ولم يقيّد بعدد، ولأن القول الثاني في معنى الأول وهو مذهب مالك، أم لا يُرجم حتى يقرّ أربع مرات على ما قال بعض العلماء؟

واشترط بعضهم أن يكون في أربعة مجالس ولم يشترط ذلك بعضهم وتعلق هؤلاء في التقييد بهذا العدد بما وقع في هذا الحديث من ذكر أربع مرات وبغيره من الألفاظ التي وقعت في بعض طرقه وقياسا على عدد الشهود وأنه قد طَلَبَ في اللعان التكرير.

وقوله: "فلما أذلقَتْهُ الحِجَارَةُ".

يعني: "أصابته بحدها، وذلْق كل شيء حدّه. وقيل: الذلق السرعة، ومنه لسان ذَلِقٌ.

وقوله: "فأدْرَكْنَاهُ بَالحَرَّةِ فَرَجَمْنَاه".

قد اختلف الناس في المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره لغير عذر: هل يقبل منه أم لا؟ فعندنا فيه قولان. وقد تعلق من لم يقبل رجوعَه بهذا الحديث،


(٣) في (ب) و (ج) "الحمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>