للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٦ - وقوله: "لَمَّا وَضَعَتِ العَامِرِيَّةُ، وَيُرْوَى الْغَامِدِيَّةُ (٦)، إذًا لَا نَرْجُمُهَا وندع ولدها صغيرا ليس له مَن يُرْضِعُهُ. فَقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ فَقَال: إلىَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيءَ الله. قَالَ: فَرَجَمَهَا" (ص ١٣٢٢).

قال الشيخ -وفقه الله-: إذا كان (٧) لا يقبل غيرها ويُخشى عليه التلف إن رُجِمت يكون حالها حينئذ كحال الحامل في التأخير بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها وحياته في البطن غير مقطوع بها. وقد قال بعض الشيوخ. لو كان في جيش المسلمين في أرض الحرب من زنى ويخاف إذَا رجم أن يهلك الجيش لأُخَّرَ حدّهُ قياسا على الحامل.

٧٦٧ - وقوله: "فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا" (ص ١٣٢٤).

قال الشيخ: مالك يَكْرَهُ صلاة الإِمام على من قُتل في حدّ، وإنما ذلك على جهة الودع، وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - لعمر ها هنا وَجْه صلاته عليها.

وقوله "شُكْت" أي جمعت.

٧٦٨ - قال الشيخ: خرّج مسلم في هذا الحديث: "عن محمد ابن العلاء عن يحيى بن يعلى بن الحرث عن غَيْلان وهو ابن جامع، هكذا في نسخة أبي العلاء وغيره" (ص١٣٢١).

والصواب ما في نسخة الدّمشقي فإن فيها عن يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان (فزاد في الإِسناد رجلاً. وكذلك خرَّجه أبو داودَ في كتاب السنن والنسائي في مصنفه من حديث يحيى بن يعلى عن أبيه عن غيلان) (٨) وهو الصواب.


(٦) في (ج) "الغامدية" ويروى "العامرية".
(٧) في (أ) و (د) "إذا كانت".
(٨) ما بين القوسين ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>