للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٢ - قَوْل علي -رضي الله عنه-: "أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَنْ أحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنَ" (ص١٣٣٠).

قال الشيخ: هذا قولنا في إقامة الحد على الأمة وإن لم يكن لها زوج خلافا لمن أبى ذلك واعتقد أن من شرط حدّها إحصانها بالتزويج، وتأول قراءة من قرأ: {أُحْصِنَّ} (١٣) بفتحِ الهمزة والصاد على معنى التزويج. وقد تقدم الحديث المذكور فيه: "إذَا زنت فاجلدوها" ولم يفرق. وفي بعض طرقه: " (أنه - صلى الله عليه وسلم -) (١٤) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن زنت فاجلدوها".

٧٧٣ - قوله: "كَانَ النَّبيءُ - صلى الله عليه وسلم - يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ بالجَريدِ وَالنِّعَالِ أرْبَعِينَ. وذكر أنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- ضَرَبَ بَعْدَهُ ثمانين" (ص ١٣٣١ - ١٣٣٢).

قال الشيخ: لو فهمت الصحابة عن النبيء - صلى الله عليه وسلم - حدّا محدودا في الخمر لما أعملت فيه رأيها ولا خالفته كما لم تفعل ذلك (١٥) في سائر الحدود. ولعلهم فهموا أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه.

٧٧٤ - ذكر مسلم الحديث الذي فيه: "لَا يُجْلَدُ أحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلاّ فِي حَدًّ مِنْ حُدُودِ الله" (ص ١٣٣٢).

قال الشيخ -وفقه الله-: هذا خلاف مذهب مالك -رضي الله عنه- لأنه يجيز في العقوبات فوق هذا وفوق الحدود لأن عمر ضرب من نقش على خَاتمه آية، وضرب صَبيغًا أكثر من الحد. وقد أخذ ابن حنبل بظاهر الحديث فلم يزد في العقوبات على العشرة. وتأول أصحابنا الحدث على


(١٣) (٢٥) سورة النساء.
(١٤) ما لين القوسين ساقط من (ج).
(١٥) "ذلك" ساقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>