للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله "سقاؤها" يعني أنها تقوى على ورود المياه لتشرب والغنم لا تقوى على ذلك.

٧٨٧ - وقوله "نَهَى عن لُقْطة الحاجّ" (ص ١٣٥١).

قال الشيخ: قد تقدم الكلام على قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"، وأن الشافعي تعلق بظاهر هذا ورأى أن لقطة الحرم بخلاف غيره.

٧٨٨ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من آوى ضالّة فهو ضال ما لم (٩) يعرفها" (ص ١٣٥١).

قال الشيخ: إذا أخذ الضالة وأخفاها فقد أضرّ بصاحبها وكان سببا في تضليله عنها فإذا عرَّفها أَمِن من ذلك.

٧٨٩ - قوله في الحديث "فيُنْتَثَلَ طَعَامُه" (ص ١٣٥٢).

النثل: نثر الشيء (١٠) بمرّة واحدة. يقال: نثل ما في كنانته إذا صبّها.

٧٩٠ - قوله في الضيف: "ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثّمه". وفسّر النبيء - صلى الله عليه وسلم - هذا بأن يقيم عنده ولا شيء له يقْرِبهِ به (ص ١٣٥٣).

قال الشيخ: إنما يطلق التحريم في الإِقامة فوق الثلاثة على أنه ألجا صاحبَ القِرَى إلى فعل ما لا يحل من طلب القِرَى من غير حِلّه أو انطلاق لسانه عليه بما لا يحل لتثقيله. فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم


(٩) في (ب) "إن لم".
(١٠) في (ب) "نشر الشيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>