قَالَ يَعْنِي مَكْنُونًا مِنَ الشِّرْكِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ، لَا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ يَعْنِي لَا يَمَسُّ ثَوَابَهُ إِلا الْمُؤْمِنُونَ (قا) وَفِيه إِسْمَاعِيل ابْن أبي زِيَاد الشَّامي وَالْحُسَيْن بن الْقَاسِم الْأَصْبَهَانِيّ الزَّاهِد وَإِبْرَاهِيم الطيان فَلَا بَارك الله فِيمَن وَضعه.
(٩) [حَدِيثُ] مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ دَخَلْتُ يَوْمًا على النَّبِي وَقَدْ فَاتَ وَقْتُ الصَّلاةِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عِنْدِ النَّبِيِّ وَكَانَ رَسُول الله مَعَ عَائِشَةَ نَائِمَيْنِ فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ الْبَابَ بِيَدِهِ وَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، وَكَانَ سَاق النَّبِي مُلْتَفًّا بِسَاقِ عَائِشَةَ فَفَتَحَتْ عَائِشَةُ عَيْنَيْهَا فَرَأَتْ أَبَاهَا قَائِمًا فَقَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ مَا وَرَاءَكَ وَبَكَتْ، فَوَقَعَ دَمْعُهَا عَلَى وَجْهِ النَّبِيِّ فَانْتَبَهَ فَقَالَ: مَا بُكَاؤُكِ، فَقَامَ أَبُو بكر، فَقَالَ النَّبِي مَالِي أَرَاكَ هَكَذَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ وَفَاتَ وَقْتُ الصَّلَاة، فَقَامَ النَّبِي مِنْ مَنَامِهِ وَهَمَّ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ وَقَالَ لَا تَغْتَسِلْ وَتَيَمَّمْ وَصَلِّ فَإِنَّهُ جَائِزٌ [قا] وَقَالَ وَضعه مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن الْفرج الْأَصْبَهَانِيّ وَكَانَ كراميا، وصنف الْحَافِظ أَبُو زَكَرِيَّا ابْن مَنْدَه الشَّافِعِي جُزْءا فِي رد هَذَا الحَدِيث وَكَيْفِيَّة وَضعه وَبَيَان اسْم وَاضعه.
(١٠) [حَدِيثٌ] مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلالا أَعْطَاهُ اللَّهُ مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ (دِينَار) عَن أنس وَهُوَ من وضع دِينَار.
(١١) [حَدِيثُ] عَلِيٍّ قَالَ لي رَسُول الله: يَا عَلِيُّ غَسِّلِ الْمَوْتَى، فَإِنَّهُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُفِرَ لَهُ سَبْعِينَ مَغْفِرَةً، لَوْ قُسِمَتْ مَغْفِرَةٌ مِنْهَا عَلَى جَمِيعِ الْخَلائِقِ لَوِسَعَتْهُمْ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، قَالَ يَقُولُ غُفْرَانَكَ يَا رَحْمَنُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الْغَسْلِ (شا) من طَرِيق حَمَّاد بن عَمْرو النصيبي (قلت) هَذَا الحَدِيث فِي النُّسْخَة الَّتِي عِنْدِي من الموضوعات، وَفِي تلخيصه للذهبي، وَلم يذكرهُ السُّيُوطِيّ الشَّافِعِي فِي اللآلئ المصنوعة وَالله أعلم.
الْفَصْل الثَّانِي
(١٢) [أَثَرُ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، مَاءَ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ جَنَابَةٍ وَلا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، لأَنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أبحر وَسَبْعَة نيران.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute