للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب النِّكَاح

الْفَصْل الأول

(١) [حَدِيثٌ] مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَرْجُوهَا فَلْيَتَزَوَّجِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةٍ (حب) من حَدِيث عَمْرو بن مرّة الْجُهَنِيّ، وَلَا يَصح فِيهِ ظبْيَان بن مُحَمَّد بن ظبْيَان وَقَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذَا الحَدِيث كذب.

(٢) [حَدِيثٌ] مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ فَاسِقٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا (حب) من حَدِيث أنس وَفِيه الْحسن بن مُحَمَّد الْبَلْخِي وَإِنَّمَا هَذَا من كَلَام الشّعبِيّ وَرَفعه بَاطِل.

(٣) [حَدِيثُ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر أَن النَّبِي دَعَا لِقِبَاحِ نِسَاءِ أُمَّتِهِ بِالرِّزْقِ (عق) وَفِيه مُوسَى بن إِبْرَاهِيم الْمروزِي.

(٤) [حَدِيثٌ] إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ (قطّ) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَفِيه الْحسن بن عَليّ الْعَدوي وَابْن علاثة قَالَ السُّيُوطِيّ وَله طَرِيق آخر من حَدِيث عَليّ أخرجه الديلمي وَفِيه إِسْحَاق بن بشر الْكَاهِلِي.

(٥) [حَدِيثُ] مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلا يَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إِلا أَحَدَ نَعْلَيْهِ (عق) من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَلَا أصل لَهُ فِيهِ عصمَة بن المتَوَكل يهم وهما كثيرا قَالَ السُّيُوطِيّ وَكَذَلِكَ قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان هَذَا الحَدِيث كذب.

(٦) [حَدِيث] عَائِشَة أَن النَّبِي تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ فَنَثَرُوا عَلَى رَأْسِهِ تَمْرَ عَجْوَةٍ (خطّ) وَفِيه سعيد بن سَلام.

(٧) [حَدِيثُ] ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اجْتَلَى عَائِشَةَ عِنْدَ أَبَوَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا (عد) وَفِيه الْقَاسِم بن عبد الله بن عمر الْعمريّ تفرد بِهِ.

(٨) [حَدِيثُ] أَبِي سَعِيدٍ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّيْهَا حِينَ تَجْلِسُ وأغسل رِجْلَيْهَا وصب

<<  <  ج: ص:  >  >>