(٢٦) [حَدِيثٌ] شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ (عد) من حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلا يَصِحُّ فِيهِ خَالِد بن إِسْمَاعِيل وَله طَرِيق ثَان فِيهِ يُوسُف بن السّفر وَلَا يَصح (تعقب) بِأَنَّهُ من طَرِيق خَالِد أخرجه أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي المطالب الْعَالِيَة هَذَا حَدِيث مُنكر، وَورد من حَدِيث أبي ذَر بِلَفْظ إِن من سنتنا النِّكَاح شِرَاركُمْ عُزَّابُكُمْ وأراذل مَوْتَاكُم عُزَّابُكُمْ أخرجه أَحْمد فِي مُسْنده بِسَنَد رِجَاله ثِقَات وَفِيه قصَّة وَمن حَدِيث عَطِيَّة ابْن بسر الْمَازِني أخرجه أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الشّعب وَفِيه مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي ضَعِيف وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس أخرجه الديلمي.
(٢٧) [حَدِيثٌ] مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزَّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا؛ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً، وَمَنْ تزوج امْرَأَة لم يتزجها إِلا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ (حب) من حَدِيث أنس من طَرِيق عبد السَّلَام بن عبد القدوس، وَعنهُ عَمْرو بن عُثْمَان مَتْرُوك وَهُوَ ضد مَا فِي الصَّحِيح: تنْكح الْمَرْأَة لمالها ولحسبها ولجاملها (تعقب) بِأَن عبد السَّلَام روى لَهُ ابْن مَاجَه وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف وَعَمْرو بن عُثْمَان هُوَ الْحِمصِي كَذَا فِي رِوَايَة الطَّبَرَانِيّ وَلَيْسَ لَهُ ذكر فِي الْمِيزَان وَلَا اللِّسَان وَلَيْسَ الحَدِيث مُخَالفا لما فِي الصَّحِيح فَإِنَّهُ لَيْسَ المُرَاد بِهِ الْأَمر بذلك بل الْإِخْبَار عَمَّا يَفْعَله النَّاس، وَلِهَذَا قَالَ فِي آخِره فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك وَله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرو أخرجه عبد بن حميد من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن زِيَاد الأفريقي (قلت) هُوَ فِي ابْن مَاجَه فعزوه إِلَيْهِ أولى إِذْ هُوَ من الْأُصُول السِّتَّة وَعَمْرو بن عُثْمَان الْحِمصِي من رجال أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَلم يجرح فَكيف يكون لَهُ ذكر فِي الْمِيزَان أَو اللِّسَان والموصوف بِأَنَّهُ مَتْرُوك هُوَ عَمْرو بن عُثْمَان الْكلابِي قَالَ فِيهِ النَّسَائِيّ والأزدي ذَلِك، على أَنه من رجال ابْن مَاجَه وَقَالَ ابْن عدي لَهُ أَحَادِيث صَالِحَة وَهُوَ مِمَّن يكْتب حَدِيثه وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وَالله أعلم.
(٢٨) [حَدِيثٌ] عَلَيْكُمْ بِالسَّرَارِيِّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الأَرْحَامِ (طب) فِي الْأَوْسَط من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء (عق) من حَدِيثه أَيْضا بِلَفْظ اتَّخذُوا السراري فَإِنَّهُنَّ أَنْجَب أَوْلَادًا وَلَا يَصح فِي الأول مُحَمَّد بن علاثة وَعَمْرو بن الْحصين؛ وَفِي الثَّانِي حَفْص بن عمر الأبلي (تعقب) بِأَن الحَدِيث من الطَّرِيق الأول أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك، وَالثَّانِي شَاهد لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute