ويمكن أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للنية المستصحبة إلى قصد الاستعمال؛
وهذا ما حكاه المتولي وجها عن بعض الأصحاب في الغسل من الجنابة، ولم يحك
الفوراني فيها غيره.
وألحق المتولي مسألة [الوضوء] بها.
ويقال: إن البغوي قطع به، وعلى هذا لا يرتفع الحدث عن الكف ما لم يمر [عليه
الماء مرة أخرى].
فرع: إذا غسل المحدث رأسه بدلا عن المسح، وقلنا: يجزئه، فهل يصير
مستعملا؟ فيه وجهان: في "الحاوي":
قال ابن أبي هريرة [لا]؛ لأن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه؛ فلم
يصر الفاضل عن غسله مستعملا فيه.
والثاني: أنه يصير مستعملا، كما لو احتاج في غسل وجهه إلى رطل، فغسله
بعشرة؛ فإنه يصير مستعملا؛ وهذا أصح في "الروضة".
فلت: وللخلاف التفات على ما سلف في أن النجاسة لو كانت راسبة أسفل
الماء الجاري بحيث لا تلاقيها طبقة الماء العليا، هل يحكم بنجاسة [الطبقة] العليا
أم لا؟ وفيه ما سلف، والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute