للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويمكن أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للنية المستصحبة إلى قصد الاستعمال؛

وهذا ما حكاه المتولي وجها عن بعض الأصحاب في الغسل من الجنابة، ولم يحك

الفوراني فيها غيره.

وألحق المتولي مسألة [الوضوء] بها.

ويقال: إن البغوي قطع به، وعلى هذا لا يرتفع الحدث عن الكف ما لم يمر [عليه

الماء مرة أخرى].

فرع: إذا غسل المحدث رأسه بدلا عن المسح، وقلنا: يجزئه، فهل يصير

مستعملا؟ فيه وجهان: في "الحاوي":

قال ابن أبي هريرة [لا]؛ لأن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه؛ فلم

يصر الفاضل عن غسله مستعملا فيه.

والثاني: أنه يصير مستعملا، كما لو احتاج في غسل وجهه إلى رطل، فغسله

بعشرة؛ فإنه يصير مستعملا؛ وهذا أصح في "الروضة".

فلت: وللخلاف التفات على ما سلف في أن النجاسة لو كانت راسبة أسفل

الماء الجاري بحيث لا تلاقيها طبقة الماء العليا، هل يحكم بنجاسة [الطبقة] العليا

أم لا؟ وفيه ما سلف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>