للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الشهادات]

الشهادة: الإخبار عما شوهد وعلم، فهي مأخوذة من ((الشهود)) والحضور.

والشاهد: حامل الشهادة، سمي بذلك، لأنه مشاهد لما غاب عن غيره.

وقيل: إنها مأخوذة من الإعلان والإعلام، قال الله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ} الآية: [آل عمران:١٨]، أي: أعلم وبين.

وجمع الشاهد- كما قال الجوهري- شهد، كصاحب وصحب.

قال: وبعضهم ينكره، وجمع ((الشهد)): شهود، وأشهاد.

والشهيد: الشاهد، وجمعه: شهداء، وأشهدته على كذا وبكذا، يشهد عليه وبه، أي: [صار] شاهدًا عليه وبه.

وشهد: بفتح الشين وكسر الهاء، وشد: بكسرهما، وشهد وشهد بفتح الشين وكسرهما مع إسكان الهاء فيهما- فهذه أربعة أوجه جائرة في ((شهد)).

والأصل في الشهادة قبل الإجماع من الكتاب آيات، منها قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:٢٨٢]، والأمر فيها محمول على الإرشاد والاستحباب، دون الحتم والوجوب، يدل عليه قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:٢٨٢].

والدين المؤجل لا يثبت إلا في البيوع، وقد قال ابن عباس: أشهد أن الدين إلى أجل مسمى هو السلم، والكتابة تكون للشهادة، ثم قال تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة:٢٨٣].

ولأن الله تعالى قد جعل بدلها الرهن، وهو غير واجب، فكذلك هي.

ولأنها وثيقة في البيع، فلم تجب، كالرهن والإجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>