[و] يتعلق بها القطع في الجملة؛ لقوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها}[المائدة: ٣٨]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". خرحه البخاري ومسلم وغيرهما.
والأمة مجمعة عليه.
قال: إذا سرق بالغ عاقل مختار، وهو مسلم أو ذمي أو مرتد، نصابا من المال، من حرز مثله، لا شبهة له فيه - وجب عليه القطع؛ لعموم الآية؛ فإنها متناولة لكل سارق، واستثني منها الصبي والمجنون والمكره؛ للحديثين المشهورين، والحربي؛ لعدم التزامه أحكام الإسلام، وفي معناه المعاهد على أحد الأقوال المذكورة في باب عقد الهدنة.
[واعتبار النصاب سيأتي الدليل عليه.
وقد تقدم في باب عقد الذمة] خلاف في وجوب القطع على الذمي.