للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصداق]

الصَّداق: بفتح الصاد وكسرها.

ويقال: صَدُقة: بفتح الصاد، وضم الدال، وصُدْقة: بضم الصاد وإسكان الدال؛ أربع لغات.

وأصدقتُ المرأة: سميتُ لها صداقاً.

ومهرتها أَمهُرها- بضم الهاء- وأمهرتها لغتان.

وهو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء.

ومجموع أسمائه سبعة، نطق بها الكتاب والسنة:

فأما ما ورد به الكتاب، فأربعة: الصداق، والنحلة، والفريضة، والأجر.

والذي وردت به السنة ثلاثة: المهر، والعقد، والعليقة.

والصداق: مأخوذ من الصدق، وهو الشديد القلب، فكأنه أشد الأعواض ثبوتاً؛ من حيث إنه لا يسقط بالتراضي.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع:

قال الله- تعالى- {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، والنحلة: الهبة، وإنما سمي: نحلة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر؛ فيحصل [للمرأة] [مثل] ما يحصل للرجل من الاستمتاع والألفة، ولعل حظها من الاستمتاع أوفر، لوفرة شهوتها، فجعل الصداق لهن كأنه عطية من غير عوض.

وقيل نحلة، أي: عطية من الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>