[باب الحوالة]
الحوالة - بفتح الحاء - مشتقة من التحويل والانتقال، يقال: حال فلان عن العهد، إذا زال وانتقل عنه، وحالت الأسعار: إذا تغيرت وانتقلت عما كانت عليه.
وهي في عرف الشرع: نقل دَيْنٍ من ذمة إلى ذمة.
وقد حكى الجيلي أنها تقال بالكسر أيضاً.
ويقال: أحد عليه [بالحق]، يُحِيلهُ إحالة، واحتال الرجل: إذا قبل الحوالة.
والأصل في جوازها:
من الكتاب: قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والحوالة عقد، فوجب الوفاء به، وإذا وجب الوفاء به دل على جوازه.
ومن السنة: ما روى مسل وغيره عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَطْلُ الغنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَّبعْ".
ألف "أتبع" مضمومة، وتاؤه تسكن وتخفف، وتاء "فليتبع" مشددة.
والمطل: المدافعة.
المليء - بالهمز -: الغني [المكثر، قاله في "المستغرب"].
ومعنى الحديث: إذا أحيل أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.
قال الجوهري: يقال: أتبع فلان [بفلان]، إذا أحيل عليه، والتبيع:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute