هذا الباب مسوق لبيان صفة الحج المشتملة على الفرائض والواجبات والسنن, وأكثر ما فيه تشارك العمرة فيه الحج كما سنبينه, ويقتضيه كلام الشيخ- أيضًا- في هذا الباب, وبعد, حيث لم يبين في باب صفة العمرة [جميع] صفأنها.
قال الشيخ- رحمة الله عليه-: إذا أراد المحرم دخول مكة, اغتسل-أي: في طرفها- كما نص عليه الشافعي- رضي الله عنه- في "الأوسط", لما روى البخاري قال: كان ابن عمر إذا دخل [أدنى] الحرم, أمسك عن التلبية, ثم يبيت بذي طوى, ثم يصلي الصبح, ثم يغتسل, ويحدث أن النبي- صل الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك.
و"ذي طوى"- بفتح الطاء-: طرف مكة.
قيل: سمي بذلك؛ لأن بئرها كانت مطوية بالحجارة, ولم يكن هناك غيرها؛ فنسب الوادي إليها.
وقد نقل عن الشافعي- رضي الله عنه- أنه قال:"وأحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوى".
قال معظم الأصحاب: وذلك إذا كان طريقه عليها, فإن كان على غيرها, اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة؛ لأن الغرض الاغتسال لا البقعة و [قد] كان عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون؛ لأن طريقه كان عليها.