للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه أن يقال: ذكره تفريعًا على القول بأنه مخير في البدنة والبقرة والغنم بلا خلاف, وقد حكى في "البحر" وجهًا عن رواية ابن المرزبان أنه يجزئ إخراج البقرة وسبع من الغنم عن البدنة الواجبة بقتل النعامة.

ولو وجب على شخصين دمان بسبب قران وتمتع, فأخرجا شاة واحدة عنهما- لم يكتف بها, وماذا يجب عليهما؟ فيه وجهان في "الحاوي" في باب النذر:

أحدهما: يجب على كل منهما شاة؛ لان هذه لم تقع الموقع.

والثاني: قال- وهو الصحيح-: أنه يجب على كل [واحد] منهما نصف شاة, والله عز وجل أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>