للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المسح على الخفين]

الأصل في جوازه - مع ما سنذكره من الأخبار - ما روى مسلم عن جرير قال:

" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه" قال الترمذي: وكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن اسلام جرير كان بعد نزول"المائدة"؛ أي: فلا تكون آية

"المائدة" الدالة على إيجاب غسل الرجلين، ناسخة للمسح كما صار إليه بعض

الصحابة وغيرهم. ورواية مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم"صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن

تصنعه؟ قال:"عمدا صنعت يا عمر".

يدل على ذلك - أيضا - أن سورة "المائدة" نزلت سنة ست من الهجرة قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>