للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتح، وقد روى عن الحسن البصري أنه قال:" روى المسح على الخفين سبعون

رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" وقد ادعى الغزالي والمتولي أنه رخصة لم

ينكرها إلا الروافض، وأضاف الإمام إليهم من يعرف بالانتماء إليهم.

والقاضي الحسين نسب المنع إلى علي بن أبي طالب والشيعة.

وأبو الطيب نسبه إلى الخوارج، والإمامية، وأبي بكر بن داود، وأنها رواية عن

مالك؛ مستدلين بأن سورة "المائدة" ناسخة لها؛ فإنها تقتضي إيجاب غسل

الرجلين على قراءة، أو مسحهما على أخرى، وليس مسح الخف واحدا منهما.

وحجتنا عليهم: ما تقدم.

قال: ويجوز المسح على الخفين؛ لما ذكرناه، وفي لفظ"الجواز" تنبيه على أمرين:

أحدهما: أنه غير واجب، وغير مستحب، وغير مكروه، وهو المشهور.

لكن أبو الطيب حكى ها هنا عن الشافعي: أنه مكروه، وحكى القاضي الحسين عنه

في باب "القصر أنه قال:"وأحب للمسافر. أن يمسح على خفيه؛ إذا كان يغسل رجليه

رغبة عن السنة"، ومفهومه أنه إذا كان يغسلهما – لا رغبة عن السنة- لا يستحبه.

الآخر ثم القول بعدم وجوبه محمول على الغالب؛ وإلا فلو كان المحدث لابس

خف بالشرائط التي تبيح المسح، وقد دخل عليه وقت الصلاة، ووجد من الماء ما

<<  <  ج: ص:  >  >>