يجب على الأولاد نفقة الوالدين- أي: بكسر الدال- وإن علوا، ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ أي إذا [كانوا] أحراراً.
الأصل في وجوب نفقة الأبوين من الكتاب آيات: منها قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً}[لقمان: ١٥]، ومن المعورف القيام بكفايتهما. وقوله:{وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً}[العنكبوت: ٨]، ومن الإحسان إليهما النفقة. وقوله:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣] مبالغة في برهما.
ومن السنة: ما روى [الأعمش]، عن إبراهيم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أَطْيَبُ مَا يَاكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلدُهُ من كَسْبِه" يدل عليه قوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}[المسد: ٢]، يعني: ولده.