للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها]

وهي خمسة أوقات، إنما ذكر الشيخ الأوقات، ولم يقتصر على قوله: وهي خمسة؛ ليعرفك أنه ليس القصد بالساعات الساعات الفلكية، بل مجرد الزمن، ولو اقتصر على قوله: وهي خمسة، لابتدر الذهن إلى الساعات الفلكية؛ كما هو مذهبهم في قوله عليه السلام: "من راح في الساعة الأولى .. " الخبر المشهور.

قال: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر.

الأصل في الثلاثة: الأول ما روي عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي [فيهن، أو نقبر فيهن] موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب"، أخرجه مسلم.

ومعنى "تضيف"، أي: تميل، ومنه سمي الضيف: ضيفاً؛ لأن المضيف يميله إليه.

وقيد رمح، أي: قدر رمح، وهو بكسر القاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>