للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب القسمة]

القسمة- بكسر القاف-: الاسم من قولك: قسم المال، يقسمه قسماً- بالفتح وقاسمه، [و] تقاسما واقتسموا وتقاسموا.

وهي في اصطلاح العراقيين نوعان:

قسمة رد.

وقسمة لا رد فيها.

وفي اصطلاح المراوزة: ثلاثة أنواع:

قسمة رد.

وقسمة إفراز.

وقسمة تعديل.

قال: تجوز قسمة الأملاك؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ} الآية [النساء: ٨]، وقوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} [القمر: ٢٨] يريد: بين الناقة وبين قوم ثمود؛ فيكون لهم يوم، وللناقة يوم.

وقوله- عليه السلام-: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، وَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ".

وَقَدْ قَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَنَائِمَ بَدْرٍ قَرِيْباً مِنْهَا بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ، وَغَنَائِمَ خَيْبَرَ بَأَوْطَاسٍ، وَقِيْلَ: بِالْجِعْرَانَةِ.

وقد كان للخلفاء الراشدين قسام، وكان علي يعطي رزق قاسمه من بيت المال، ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>