قال الماوردي: غير أن العرف جارٍ بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العِظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع، والضمان يصح بكل واحد منها ويلزم.
والأصل في مشروعيته من الكتاب قوله تعالى:{سَلْهُم أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ}[القلم: ٤٠]، وقوله تعالى:{وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}[يوسف: ٧٢].
وذلك يدل على مشروعية الضمان في الجملة عندهم.
وقد ورد في شرعنا ما يقرره، وهو ما روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ" وقال: إنه حديث حسن صحيح.
وروى أبو سعيد الخدري: أن جنازة أُتِيَ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هَلْ عَلَى