للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

وهو في اللغة [عبارة عن] حل القيد، والإطلاق؛ ومنه يقال: ناقة طالق، أي: مرسلة ترعى حيث شاءت، وطلقت البلاد؛ أي: تركتها.

وفي الشرع: اسم لحل عقدة النكاح.

وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله وتقريره كما قاله الإمام.

ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقاً، وطلقت المرأة: بفتح اللام وضمها، والفتح أفصح، تطلق بالضم فيهما طلاقاً، فهي طالق وطالقة، ورجل مطلاق [أي: كثير الطلاق للنساء.

والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] وغيرها من الآيات.

ومن السنة] ما روي أنه- عليه السلام- طلق حفصة ثم راجعها، وغير ذلك من الأخبار التي تأتي في مواضعها.

وأجمع المسلمون على أصل الطلاق.

قال: يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار- أي: قاصد لحروف الطلاق بمعنى الطلاق- لما ذكرناه من الأدلة، وسيأتي أمثلة ما احترز عنه الشيخ، رضي الله عنه.

قال: فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه- أي: بغير نيابة شرعية، أو قولية- لا بالتنجيز؛ كقوله لأجنبية: أنت طالق، ولا ولا بالتعليق؛ كقوله: إن تزوجت امرأة- وعينها أو لم يعينها- فهي طالق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>