وهو في اللغة [عبارة عن] حل القيد، والإطلاق؛ ومنه يقال: ناقة طالق، أي: مرسلة ترعى حيث شاءت، وطلقت البلاد؛ أي: تركتها.
وفي الشرع: اسم لحل عقدة النكاح.
وهو لفظ جاهلي ورد الشرع باستعماله وتقريره كما قاله الإمام.
ويقال: طلق الرجل امرأته تطليقاً، وطلقت المرأة: بفتح اللام وضمها، والفتح أفصح، تطلق بالضم فيهما طلاقاً، فهي طالق وطالقة، ورجل مطلاق [أي: كثير الطلاق للنساء.
والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى:{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ}[البقرة: ٢٢٩] وغيرها من الآيات.
ومن السنة] ما روي أنه- عليه السلام- طلق حفصة ثم راجعها، وغير ذلك من الأخبار التي تأتي في مواضعها.
وأجمع المسلمون على أصل الطلاق.
قال: يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار- أي: قاصد لحروف الطلاق بمعنى الطلاق- لما ذكرناه من الأدلة، وسيأتي أمثلة ما احترز عنه الشيخ، رضي الله عنه.
قال: فأما غير الزوج فلا يصح طلاقه- أي: بغير نيابة شرعية، أو قولية- لا بالتنجيز؛ كقوله لأجنبية: أنت طالق، ولا ولا بالتعليق؛ كقوله: إن تزوجت امرأة- وعينها أو لم يعينها- فهي طالق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ