للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

[باب ما يجوز بيعه، وما لا يجوز]

أي: مما يعتقد جوازه لكونه كان بيعاً في الجاهلية.

اعلم أن المذكور في أكثر الكتب عدُّ شرائط المبيع خمساً:

أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مملوكاً للعاقد - وزاد بعضهم: أو لمن يقع العقد له؛ ليدخل فيه الولي والنائب، وهو صحيح لكن يدخل معهما الفضولي، فإن العقد إذا صح منه وقع للمالك - مقدوراً على تسليمه، معلوماً.

وزاد بعضهم شرطاً سادساً، وهو: ألا يتعلق به حق قربة لازمة؛ ليخرج به أم الولد والمكاتب والموقوف، والعبد الذي نذر السيد عتقه، على الصحيح.

وقيل: إنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن شرط القدرة على التسليم يتضمن ذلك.

وفي الذخائر: عدَّ شرائطه سبعاً:

الأول: أن تكون العين قابلة للبيع ومحلاًّ له، وذلك يتضمن الطهارة والانتفاع. وأن تكون غير محرمة.

والثاني: أن تكون مملوكة للعاقد ملكاً مستقراًّ.

والثالث: القدرة على التسليم.

والرابع: أن تكون معلومة.

والخامس: السلامة من الرِّبا فيها.

والسادس: الخلاص من مقارنة ما لا يجوز العقد عليه.

والسابع: أن يؤمن عليها العاهة.

والشيخ- رضي الله عنه- أتى في هذا الباب من الشروط السبعة، ما عدا الخامس

<<  <  ج: ص:  >  >>