للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن الحرم, لا عن البيت, والله أعلم.

ولو وجب عليه صوم, نظر:

فإن كان صوم تمتع, فقد تقدم ذكره.

وإن كان غيره, صام حيث شاء من الأمكنة؛ إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه.

قال في "الحاوي": لكن صيامه في الحرم أولى؛ لشرف المكان, وقرب الزمان.

وهل تجب المتابعة فيه؟ فيه وجهان في "الحاوي".

وقد نجز شرح مسائل الباب, ولنختمه بفروع تتعلق به.

إذا وجب على المحرم دماء ليس فيها جزاء صيد, ويجزئ في كل منها شاة- جاز أن يخرج عن سبعة منها بدنة أو بقرة؛ لأن كل سبع منها قائم مقام شاة؛ ولذلك جاز لسبعة إخراجها عن سبع دماء واجبة عليهم؛ كما دل عليه خبر جابر في عام الحديبية, وخبر أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن.

وكذا يجوز لمن عليه شاة: أن يخرج سبع بدنة أو بقرة, ويمسك الباقي لنفسه لحمًا, ولو أخرج جميعها عن الشاة أجزأت؛ لكن الواجب كلها أو سبعها؟ فيه خلاف.

وأما جزاء الصيد فالمعتبر فيه المماثلة؛ فلا يجزئ فيه إلا [المثل] المسمى.

وعلى هذا فلا يجوز لمن [وجب] عليه بدنة أن يخرج عنها بقرة أو سبعا من الغنم.

وقال القاضي الحسين: إنها إذا وجبت في غير جزاء الصيد, كان له ذلك ويجزئ.

وفي ذلك نظر؛ لما تقدم: أن كفارة الجماع مرتبة على الصحيح, ويجب فيها البدنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>