للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه موضع تحلله؛ فكان موضع نحر هديه؛ كالخرم.

فإن قيل: قد روى أبو داود: أن ابن عباس قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء, وهذا يدل على عدم إجزائه.

قيل: في إسناده محمد بن إسحاق, وهو متكلم فيه.

ثم إن صح فهو محمول على الاستحباب؛ كما استحب الإتيان بالعمرة وإن لم يكن قضاء ما أحصر عنه واجبًا [بالتحلل].

وأما غير دم الإحصار من الدماء الواجبة بسبب الإحرام؛ فلقصة كعب بن عجرة السالفة.

وأيضًا: فإطلاق خبر ابن عمر يدل عليه؛ وهذا هو الجديد.

وحكى البندنيجي: أن اضطر إلى قتل الصيد فقتله, أو [اضطر] إلى الحلق؛ فحلق- فإن عليه الهدي, ونحره في محله.

وإن كان الواجب بأمر لم يضطر إليه: كاللباس, [والحلق] والطيب, ونحو ذلك, فمحله الحرم, لا يجزئه غيره.

واعلم أن بعض الشارحين لهذا الكتاب فهم من كلام الشيخ جواز الذبح للمحصر حيث أحصر, وإن قدر على الوصول إلى الحرم فقال بعض شراحه: وقيل: إن أحصر في غير الحرم, وقدر على الوصول إلى الحرم] , لم يجزئه أن يذبح إلَّا في الحرم؛ لأنه يقدر على إبلاغه الحرم؛ وهذا الذي قاله صحيح فيما إذا كان قد أحصر عن البيت, لكن الذي فهمته من كلام الشيخ [هنا] أن مراده بالحصر هنا الإحصار

<<  <  ج: ص:  >  >>