اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي.
قال البندنيجي وغيره: لأن لا خلاف في وجوب الزكاة فبها، ولو كان الاتخاذ
مباحا لكانت لا تجب على قول كالحلي المباح.
قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم، وهي تجب في
المحرم والمكروه، واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه.
ثم الشيخ في حكاية الخلاف [في المسألة وجهين] متبع للماوردي وأبي الطيب
هنا، وإلا فقد حكاه البندنيجي وكذا أبو الطيب وغيرهما في كتاب الغصب قولين.
ولا جزم قال ابن الصباغ: فبي تحريم الاتخاذ قولان، وقيل: وجهان.
قال المراوزة: وعلى الخلاف يتخرج اسحقاق صائغها أجرة عملها، ووجوب
الغرم على كاسرها، فعلى الأول: يجب له الأجرة، وأرش النقص على كاسرها،
وعلى الثاني: لا يجب ذلك.
وفي " النهاية" في الفروع المذكورة بعد باب الوليمة: أنه إذا غصب إناء من ذهب
وزنه [ألف، وقيمته] ألف ومائة، وفرعنا على أن اتخاذ الأواني من الذهب
حرام – يرجع عليه بألف ومائة على وجه، وذكر له نظيرا ثم.
وقد خرج الشيخ أبو محمد على الخلاف في استحقاق صائغها الأجرة: أنه هل
يجوز تزيين الحوانيت والبيوت بها من غير استعمال؟ فإن قلنا: يستحق الأجرة، جاز
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute