للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالملاهي.

قال البندنيجي وغيره: لأن لا خلاف في وجوب الزكاة فبها، ولو كان الاتخاذ

مباحا لكانت لا تجب على قول كالحلي المباح.

قلت: وهذا إنما يتم أن لو كانت الزكاة إنما تجب في المحرم، وهي تجب في

المحرم والمكروه، واتخاذ الآنية من الذهب والفضة مكروه.

ثم الشيخ في حكاية الخلاف [في المسألة وجهين] متبع للماوردي وأبي الطيب

هنا، وإلا فقد حكاه البندنيجي وكذا أبو الطيب وغيرهما في كتاب الغصب قولين.

ولا جزم قال ابن الصباغ: فبي تحريم الاتخاذ قولان، وقيل: وجهان.

قال المراوزة: وعلى الخلاف يتخرج اسحقاق صائغها أجرة عملها، ووجوب

الغرم على كاسرها، فعلى الأول: يجب له الأجرة، وأرش النقص على كاسرها،

وعلى الثاني: لا يجب ذلك.

وفي " النهاية" في الفروع المذكورة بعد باب الوليمة: أنه إذا غصب إناء من ذهب

وزنه [ألف، وقيمته] ألف ومائة، وفرعنا على أن اتخاذ الأواني من الذهب

حرام – يرجع عليه بألف ومائة على وجه، وذكر له نظيرا ثم.

وقد خرج الشيخ أبو محمد على الخلاف في استحقاق صائغها الأجرة: أنه هل

يجوز تزيين الحوانيت والبيوت بها من غير استعمال؟ فإن قلنا: يستحق الأجرة، جاز

<<  <  ج: ص:  >  >>