للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد رأيت في كلام بعضهم بناء الخلاف في مسألتنا على الخلاف أن تحريم

الذهب والفضة؛ أو لعينهما أو لأجل السرف:

فإن قلنا: لعينهما، لم تحرم آنية الياقوت ونحوه.

وإن قلنا: لأجل السرف، فهو هنا أكثر؛ فيحرم.

تنبيه: البلور بكسر الباء وفتح اللام كسنور، قيل: ويجوز بلور بفتح الباء وضم اللام.

وقد أفهمك استثناء ما ذكره بعد تعميم القول بجواز الطهارة من كل إناء طاهر _

أن ما عدا المستثنى من الأواني الطاهرة باق على الإباحة، سواء كان خسيسا أو نفيسا؛

بسبب صنعه: كالزجاج المحكم، والخشب ونحوهما، وهو كذلك عندنا، ولا نعرف

فيه خلافا إلا ما يحكى عن بعضهم: أن فيما نفاسته في صنعته وجها: أنه يحرم، ولم

نره في كتاب يوثق بنقل صاحبه، بل الماوردي والشيخ أبو محمد ألحقا البلور

بالزجاج المحكم في الجزم بعد التحريم.

نعم: حكى الماوردي وجهين في المتخذ من الطيب الرفيع: كالعود الرفيع،

والكافور المصعد، والمعجون من المسك والعنبر، تخريجا على القولين في الياقوت

ونحوه.

وأفهمك تقييد الطهارة الاحتراز عن الإناء النجس عينا؛ كالمتخذ من جلود

الميتات قبل الدباغ والنجس بغيره -فإن فيه تفصيلا، وهو [أنه] إن كان ما فيه

دون القلتين فلا يجوز، وليس ذلك لنجاسة الإناء، بل لنجاسة ما فيه: فإن تصور أن

يكون طاهرا كما ذهب إليه بعض الأصحاب في الإناء الطاهر الذي ولغ فيه الكلب _

كما ستعرفه في بابه -جازت الطهارة منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>