للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفاتحة الكتاب] أو بغيرها".

وإذا كان كذلك، وجب أن يكون الواجب ما ينطلق عليه اسم القراءة؛ ولأن غيرها من الذكر كهي في كل الأشياء؛ فوجب أن يكون كهي في وجوب الصلاة.

قيل في الجواب: إن المراد بالقراءة [في الآية صلاة الليل]؛ كما ذكره المفسرون؛ [وإن ذلك] نسخ.

أو المراد بها: الخطبة؛ كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤].

وإن كانت قراءة الصلاة، فهي مجملة؛ فسرها قوله-عليه السلام-: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" وغيره؛ كما أسلفناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>