أو عمداً، وعند هذا القائل يدخل وقته بدخول وقت العشاء.
وكلام غيره يقتضي أن هذا الوجه مخصوص بما إذا ظن أنه فعل العشاء؛ فصلاه، ثم بان أنه لم يفعلها؛ كمذهب أبي حنيفة.
والجمهور على عدم الاعتداد به في هذه الحالة أيضاً.
ثم آخر وقته [إذا طلع] الفجر؛ على المذهب.
وفي "التتمة" حكاية قول آخر: أنه يخرج وقته بصلاة الصبح.
قال: وأقله ركعة؛ لما ذكرناه من حديث أبي أيوب الأنصاري.
قال الماوردي: وقد ظن المزني أن أقله ثلاثة من قول الشافعي في موضع: "يوتر بثلاث" وحكايته عن أهل المدينة أنهم يوترون بثلاث.
قال: وليس الأمر كما ظنه، ولا يختلف مذهب الشافعي أن الوتر واحدة.
والقاضي الحسين حكى عن المزني ما ذكرناه، ولم يتعرض له بنكير.
ثم الركعة الواحدة هل تكون موترة لفرض العشاء، أو لغيره؟
فيه خلاف ينبني على أنه لو صلى ركعة فردة بعد الفرض بنية الوتر، هل تصح؟ وفيه وجهان، ادعى الإمام أن في كلام الشافعي إشارة إليهما:
وأصحهما في "الوسيط" الصحة، وهو ظاهر النص؛ فإن ابن الصباغ وغيره حكوا عن المزني أنه قال في كتاب "اختلافه مع مالك": قلت للشافعي: أيجوز أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ قال: نعم، والذي اختاره ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر [منها] بواحدة.
وقد يستدل له بما روى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة، عن قيس بن أبي حازم